عقوبة إلحاق ضرر محقق بالمريض بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبة لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
ووفقا لما انتهى إليه اللجنة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بعدما تمت الموافقة على اضافة مادة مستحدثة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وحذفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
وقررت اللجنة حذف هذه المواد لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بالاستجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية سلامة المريض المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحال الصفة ، وكانت آخرها ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلأ من الدكتور مصطفى رفعت نائب مدير الإدارة والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت و الدكتور مينا طلعت والدكتور أندروا عاطف والدكتورة شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية وإدارة سوهاج والدكتور خالد سعد مفتش هيئة الدواء المصرية و بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التجارية، ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تدعي إ . ا . م مقيمة بسوهاج وتنتحل صفة طبيبة جلدية و تجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج بمنطقة شهيرة، مدعية أن المكان كوافير نسائي و ليس مركز طبي للتجميل و عند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت انه يتم اجراءات طبية للمترددات علي المركز وتم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة و تحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن منتحلي الصفة الطبية على وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطراً داهما على صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".