وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبة لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

برلماني: اعتماد وسائل حديثة في قطاع التعدين يخلق بيئة محفزة لجذب الاستثماراتبرلماني: السياسة المصرية تجاه أفريقيا ترتكز على التعاون والتكاملروشتة برلمانية لتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينيةبرلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

ووفقا لما انتهى إليه اللجنة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بعدما تمت الموافقة على اضافة مادة مستحدثة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وحذفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

وقررت اللجنة حذف هذه المواد لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بالاستجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية سلامة المريض المزيد قانون المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة

انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحال الصفة ، وكانت آخرها ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلأ من الدكتور مصطفى رفعت نائب مدير الإدارة والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت و الدكتور مينا طلعت والدكتور أندروا عاطف والدكتورة شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية وإدارة سوهاج والدكتور خالد سعد مفتش هيئة الدواء المصرية و بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التجارية، ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تدعي إ . ا . م مقيمة بسوهاج وتنتحل صفة طبيبة جلدية و تجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج بمنطقة شهيرة، مدعية أن المكان كوافير نسائي و ليس مركز طبي للتجميل و عند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت انه يتم اجراءات طبية للمترددات علي المركز وتم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.

وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة و تحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أشار  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن منتحلي الصفة الطبية على وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطراً داهما على صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

النيابة تأمر بحبس عصابة انتحلوا صفة ضباط لسرقتهم مشغولات ذهبية بقيمة 4 ملايينانتحلوا صفة ضباط ..سقوط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية بالغربيةالقبض على شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنيناحذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • اللجنة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام استعرضت مواد تحتاج إلى إعادة صياغة
  • جلسة للجنة المكلفة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.. هذا ما ناقشته
  • وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال مؤتمر تعافي حمص: نعمل على إعادة بناء النظام الصحي المدمر والمليء بالفساد والمحسوبيات عبر خطوات بدأناها بإعادة تأهيل وترميم ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة الطبية ودعم الرعاية
  • الدكتور عقيل مفتن… اللجنة الأولمبية مستعدة لتحمّل كلفة أي مدرب يختاره اتحاد الكرة
  • تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون
  • تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»