قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.



وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة. وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحكمة الدستورية العليا قانون نقابة المحامين شروط نقابة المحامين المحاکم الاقتصادیة خبراء المحاکم

إقرأ أيضاً:

ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.


ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.


وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.


وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • وفد من رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يزور المتحف المصري الكبير
  • وفد من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير
  • وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير
  • وفد من رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير
  • وفد من رؤساء المحاكم الدستورية يزور المتحف المصري الكبير
  • رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يتفقدون قاعات العرض الرئيسية في المتحف المصري الكبير
  • المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني ليحل أحمد المساري بديلاً عنه
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة