مركز الملك سلمان يختتم مشروع التمور بتوزيع 7ألف كرتون للأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن :
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحو 7000 ألف كرتون تمور في محافظة مأرب في ختام توزيع مساعدات التمور للعام المنصرم 2024 مستهدفا الأسر الفقيرة والمحتاجه من النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.
يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور الذي نفذه المركز عبر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية في إطار جهود المركز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في اليمن.
مستهدفا 625000 أسرة من الأسر الفقيرة والنازحة في كل المحافطات اليمنية بواقع كرتون لكل اسرة مستهدفة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.