قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".
وذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".
طلب أو تكليفولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.
تقييم الحادثةوفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".
ظروف الواقعةوبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.
خطوات استباقيةو أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".