اليوم.. الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي التأمين الاجتماعى دستورية صاحب العمل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الرأسمالية القيمة الرأسمالية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
"شك بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجته".. محاكمة المتهم بقتل زميله في الجيزة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة عامل متهم بقتل زميله في العمل للانتقام لشكه في إقامة علاقة غير مشروعة مع زوجته بالجيزة.
أمر الإحالةوفق أمر الإحالة في القضية 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 5290 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة وبرقم 49 لسنة 2024 مستأنف شمال الجيزة، أن المتهم في القضية «ع.ف» وآخر سوداني الجنسية
في غضون شهر مارس لعام 2021 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر قتل المجني عليه «ق. ف» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على إزهاق روحه، بأن رسم مخططا إجراميًا أنفذه بإعداده سلاح ناري "بندقية آلية" وقام باستدراجه لمحل حدوث الواقعة وأطلق صوبه أعيرة نارية فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا قتله.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليه بأن أوهمه بالعمل على حراسة إحدى الأراضي الخاصة به حال كون المجني عليه من العاملين لديه وقام باستدراجه على إثر ذلك بأن استقل برفقته سيارة وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه بمحل حدوث الواقعة بعيدًا عن أعين المارة وذويه وما ظفر به حتى قام بإتمام جريمته.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم استدراج المجني عليه لخطفه وذلك إثر اعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بينه وبين زوجته وذكر سيرتها بسوء، فاستدرجه بغية الانتقام منه، بأن قتله برصاصتين وتركه ولاذ بالفرار وأخبر صديقه بجريمة القتل.