حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#الإبتزاز—
فى حقيقة الأمر أن بنود الوثيقة الدستورية كلها لا توجد فيها منصب ( نائب الرئيس ) اصلاً …
حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات وياهو بندفع في تمن الترضية دي دم حالياً..
عليه الآن اي تحايل على الوثيقة المُعدلة أصلاً من إجراءات 25 أكتوبر بوضع مقترح لمنصب ثاني لريس يعتبر عدم وجود
العقل وغياب لرجل الدولة العينه حمرة وبقول دا غلط ما ببقي ورمي الشعب في تهلكة الترضيات والإبتزاز من جديد .
عموماً الحق يُقال لو حدث أي مستجد جديد يبقي معناها خضوع للابتزاز والمضي قُدماً في فكرة الما عندو سلاح ما عندو رأي والبلد دى ما عندها حيل لممارسة اي إستهبال سياسي جديد ..
أحسن الناس تعقل والعايز يحكم يصبر لحدي ما يتحول لحزب سياسي مدني ويحكم بالصندوق إن شاء الله يحكمنا بعداك زول أطرش بنكون قبلانيين لكن خلاف كدا تبقي معارك مأجلة ويبقي تعديل الخطأ بالخطأ ودوامة طويلة ويحلنا الحله بله …
وحليل المحكة الدستورية الما شافت ضوء طول حكم قحت ما إتشكلت وبقينا في الزي دا ..،
عائشة الماجدي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة