أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته فيها بسداد 390 ألف جنيه بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية وعملية جراحية بأحدي المستشفيات الخاصة، لتؤكد:" زوجي بعد أن مرض سافر وتركني برفقة طفليه، ورفض رعايتي أو سداد مصروفات علاجي رغم يسار حالته المادية".

وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية منذ أن أصابني المرض، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".

وأكدت الزوجة:" زوجي ظلمني وتخلي عني بعد زواج دام 6 سنوات، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي المطالبة بالطلاق للضرر والتمكين من مسكن الزوجية".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

سيدة فى دعوى طلاق: زوجى ميسور الحال ويتركنى أتسول لأنفق على أولاده

"زوجي ميسور الحال، ولكنه بخيل، لأعاني خلال سنوات زواجي منه بسبب النفقات، ومؤخراً رفض الإنفاق على أولاده، وتركني أتسول من أهلي لأسدد مصروفاتهم".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتخلفه عن سداد النفقات.

وتابعت الزوجة: "رفض زوجي تحمل مسئولية أولاده، وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي بنفقة شهرية 14 ألف جنيه، لم ينفق جنيه واحد خلال الشهور الماضية، وتركني أتسول من عائلتي لأسدد مصروفات أولادي بسبب تعنته".

وأكدت: "أثبت يسر حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، بعد أن تحايل ليثبت بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد 10 سنوات زواج".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق مافيا العملة
  • سيدة فى دعوى طلاق: زوجى ميسور الحال ويتركنى أتسول لأنفق على أولاده
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • حالة وحيدة للمطلقة عرفيا لتحصل علي حقوق زوجية ..تعرف عليها
  • سيدة: طلبت الطلاق بسبب رفض زوجى الإنفاق عليا وعلى طفلى ومطالبته لى بالعمل
  • عقوبة الزوجة أشد من الزوج في جريمة الزنـ ا .. تعرف علي السبب
  • الشغل مقابل الصرف .. زوجة تتقدم بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة
  • اكتشفها "صلعاء".. فانتقمت من زوجها بطفلهما
  • زوجة تبحث عن الخلع بسبب استهزاء زوجها بها أمام عائلته.. التفاصيل