تنظر  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

غدًا .. الدستورية العليا تفصل في دعوي  بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا لتداول المواد البترولية وزير التضامن الاجتماعي الدعوى الدستورية المستشار بولس فهمي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
  • نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية 8 فبراير
  • اليوم.. "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
  • "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم
  • غدا.. الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب
  • الدستورية تفصل غدا فى دعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
  • الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب غدا
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية