حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.

وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون مجلس الشعب شروط الترشح الترشح للبرلمان الانتخابات البرلمانية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • 26 أبريل.. نظر دعوى حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة
  • نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية 26 أبريل
  • أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة أوزجور أوزال
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها