تبديد المنقولات ما بين الحبس والدفع ..تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يتساءل الكثيرون عن جريمة تبديد المنقولات من حيث ماهيتها وما العقوبات التي نص عليها القانون خلال النقاط التالية نعرض لكم أبرز النقاط المتعلقة بها :
تعريفها وأساسها جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمالا المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهها لوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
كما أن عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قررها المشرع عقوبة لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة ٣٤١ عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الزواج طلاق المنقولات العفش تبديد الاسرة محكمة الأسرة تبديد منقولات المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عدد المتهمين لقيامهم الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.