ضربه بالعكاز.. الإعدام لمتهم قتل والده بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا، متهم بقتل والده بمنطقة عرب الساحة الحوامدية، صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، ومحمد عبدالحكيم رضوان بأمانة سر شنودة فوزي.
جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم بيت النية وعقد العزم علي قتل المجني عليه انتقامًا منه بعدما طرده من المنزل بسبب سوء سلوكه وتعديه عليه بالضرب مما أدى إلي كسر مضاعف في قدمه.
اختمرت بداخله فكرة شيطانية، وفي سبيل ذلك توجه إليه ليزهق روحه، مستغلاً وجود المجنى عليه وحيدا بمسكنه فى هذا الوقت ، وعجزه بعد إصابته بالكسر التي لم يكتف بها المتهم، وصمم علي الانتقام منه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توجه إلي مسكن والده، وما أن ظفر به حتي انهال عليه بالضرب، أعلي قدمه المصابة بمنطقة تركيب الشرائح والمسامير، ثم تناول العصا الخشبية التي تعاون والده علي الحركه وأخذ يضربه بها علي جسده ورأسه عدة ضربات متتالية أزهقت روحه، وتركه وفر هاربًا.
جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد التشاجر مع والده والاعتداء عليه، بسبب رفضه سلوكه الخاطئ، حتي تطور الأمر، فقام المجني عليه بطرده من المسكن، وترك له مسكنا آخر ملكه بمنطقة أخرى، فقام المتهم بالانتقام منه بأن اعتدى عليه بالضرب مما أدى إلي كسر مضاعف بقدمه وخضوعه لعملية جراحية، تطلبت تركيب "شرائح ومسامير"، وإصابته بالعجز.
لكن المتهم لم يكتف بما فعله بوالده، وقرر استكمال مسلسل الانتقام الدموى منه، ويوم الواقعة، جلس في عمله يفكر في حيلة للانتقام، ثم توجه له بمسكنه واعتدى عليه حتي فارقت روحه الحياة.
وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تعرض لضربات في الرأس، أدت إلي كسر الجمجمه ونزيف دموى، علاوة علي وجود كدمات بالجسد، وآثار ضرب أعلي عملية في القدم اليسرى.
وقررت النيابة إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استكمال الاعتداء على الإعدام شنقا الانتقام التشاجر الحوامدية
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.