ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات تفتيشية بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 221 عبوة لـ 15 صنف دواء بيطري مجهول المصدر، وتم تحرير محضر مخالفة فى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز بلبييس.
حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطريةأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية اشتركت مع شرطة المسطحات المائية لتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس، في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط221 عبوة، لـ 15 صنف دواء بيطري مخالف و3000 جرعة تحصين ما بين مجهول، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الطب البيطري أدوية بيطرية حملات الأدویة البیطریة
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".