بن جامع: تجويع سكان شمال غزّة من الخدمات الصحية عقوبة جماعية وجريمة حرب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف الممثل الدائم للجزائر للأمم المتحدة عمار بن جامع أن الأفعال المرتكبة في شمال غزة تهدف إلى حرمان السكان من الرعاية الصحية بشكل متعمد.
وفي كلمة ألقاها خلال ترأس الجزائر أوّل جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الصهـيونية على مستشفيات غـزة قال بن جامع ان تجويع سكان شمال غزة من الخدمات الصحية يمثل عقوبة جماعية وجريمة حرب وفق القانون الدولي.
واشار بن جامع في السسياق ذاته إلى ان المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تؤكد حماية الوحدات الطبية في كل الأوقات.
كما أن القرار 2286 يطالب جميع أطراف النزاعات المسلحة بضمان حماية واحترام العاملين الطبيين والمرافق الصحية.
وإعتبر بن جامع مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية غير مدعومة بأدلة ومتناقضة مع التقارير الدولية وتفتقر إلى المصداقية.
وأضاف بن جامع ان الأمم المتحدة أكدت في تقاريرها احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.
وكل ما يحدث في غزة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي التحرك. يضيف بن جامع.
وندد ين جامع بما يحدث في غزة معتبرا إياه تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة بالإضافة إلى 53 بالمائة من مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل
في الأخير طالب الممثل الدائم للجزائر للأمم المتحدة من الجميع التحرك معا لإنهاء هذه المأساة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
بشرى جديدة يزفها المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، للمواطنين ، وذلك بشأن تكليفات الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار وضبطها لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.
كما شدد المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك ، على ضرورة مراقبة التجار لوفرة بالسلع وبانخفاض في الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة بالأسعار في الفترة المقبلة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم العقوبات التي يمكن فرضها على التجار المحتكرين .
عقوبة احتكار السلع الغذائية
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون