زنقة 20 | الرباط

وجه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مراسلة إلى صيادلة المغرب تدعوهم إلى الالتزام باحترام المعطيات الشخصية أثناء معالجتها والامتثال للقانون المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

ويأتي الإجراء في إطار تعزيز حماية خصوصية البيانات الشخصية وضمان توافق ممارسات الصيادلة مع القوانين المعمول بها، مع توفير الأدوات اللازمة لتسهيل الامتثال القانوني.

المراسلة أكدت أن المعطيات الشخصية تشمل جميع البيانات التي يمكن معالجتها، سواء كانت متعلقة باستخدام الكاميرات داخل الصيدليات أو جمع معلومات الزبائن.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الامتثال للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في ما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت أن جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية يجب أن تُخطر بها اللجنة لضمان توافقها مع القانون رقم 09-08.

ولتسهيل هذه العملية، أعلنت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن خطوات لتبسيط الإجراءات المطلوبة.

وأشارت المراسلة إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية في فاتح يناير 2025، تتيح للصيادلة تسجيل الإخطارات إلكترونيًا بشأن معالجات البيانات الشخصية، مؤكدة أنه يتعين على جميع الصيادلة استكمال عملية الإخطار عبر المنصة قبل 15 فبراير 2025.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ذات الطابع الشخصی

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.

كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يداهم المستشفى الأهلى بمدينة الخليل ويستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة
  • "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
  • مراسلة إسبانية تروي تفاصيل علاقتها مع بنزيما
  • مي كساب تكشف أسرار مشوارها الفني وتفاصيل حياتها الشخصية
  • كيف يمكنك تحديد من يرى بروفايلك الشخصي على الواتساب؟
  • الأمم المتحدة تدعو العراق الى إقرار قوانين لحماية المرأة من العنف
  • فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
  • “هيئة الإحصاء” تشارك في اجتماع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
  • القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
  • القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية