تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن الوقت يمضي بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي.. وقال "إذا ما تم تنفيذه، سيمنع الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبر لازاريني، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القانون "جزء من جهود أوسع نطاقا لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية، وأنه من المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في أقل من أربعة أسابيع".

وأكد المفوض العام أنه في الوقت نفسه، تلتزم فرق الوكالة بالبقاء وتقديم الخدمات.. وقال "في غزة، منذ بدء الحرب، أصبحت الوكالة شريان حياة لمليوني شخص، حيث قدمت الفرق الصحية للوكالة 6.7 مليون استشارة طبية (أكثر من 1600 استشارة يوميا) وتلقى 730 ألف شخص الدعم النفسي والاجتماعي".

وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء، قامت هذه الفرق بتحصين 560 ألف طفل دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال، كما تلقى ما يقرب من 2 مليون شخص مساعدات غذائية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ملاجئ الأونروا.

وأشار إلى أنه منذ الصيف، وصلت فرق الوكالة إلى 18 ألف طفل من خلال أنشطة تعليمية، وأنه قبل الحرب، قدمت الأونروا التعليم لأكثر من 300 ألف طفل.. مؤكدا أن إعادتهم إلى بيئة تعليمية بدلا من بقائهم وسط الأنقاض يجب أن تكون أولويتنا القصوى.

وأضاف لازاريني أنه في الضفة الغربية المحتلة، هناك أكثر من 50 ألف فتاة وصبي مسجلين في مدارس /الأونروا/ التي، توفر الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون لاجئ فلسطيني، ولا توجد وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بمثل هذا العمل.

وشدد على أن الأونروا يمكن استبدالها فقط من خلال دولة فلسطينية فاعلة تعالج محنة لاجئي فلسطين.

وهذا يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية.. مؤكدا أنه قد حان الوقت لتغيير النهج، وتحديد الأولويات، والعمل نحو تحقيق السلام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا الأرض الفلسطينية مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

 

 

تفاصيل مشروع القانون


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.


وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.


كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 


مواد مشروع القانون


ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.

 

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

 

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

 

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.


كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

 

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

 

 

مقالات مشابهة

  • ‏كتلة "القوة اليهودية" في الكنيست تتقدم بطرح مشروع قانون يقضي بتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • كيف يتم دخول المساعدات لقطاع غزة .. مستشار أونروا يعلن التفاصيل
  • مجلس الجامعة العربية يبحث تداعيات حظر عمل "الأونروا" بفلسطين
  • الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
  • لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات قرار "الكنيست" الإسرائيلي بحظر وكالة الأونروا
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه