السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لعامل تعدى على أرض أثرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد وشريف حسنى الشافعى، وأمانة سر أمجد سمير، متهمًا بالسجن ٧ سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، لإدانته بالتعدى على منطقة أثرية، وبناء منزل فيها، مكون من ٣ طوابق، بدون ترخيص، بمركز إهناسيا بالمحافظة، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة «جابر. ع. م. ح»، عامل، إلى محكمة الجنايات لتعديه على أرض أثرية تابعة لمنطقه آثار إهناسيا بأن أقام منشأة بها بدون تصريح.
وأكدت المحكمة أنه استقر فى يقينها ووجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، ما يتحصل فى قيام المتهم «جابر. ع. م. ح» بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وذلك بأن قام بالتعدى ببناء منزل من ثلاثة طوابق على مساحة «٥. ٣٤ متر مربع»، بمنطقة المتروك بمركز إهناسيا، والتعدى يقع بالقطعة رقم «١٩١» بحوض الإشارات نمرة ١٦، وبالمعاينة الأثرية اتضح أن التعدى ضار بأرض الآثار، ويؤدى إلى تشويه المنطقة الأثرية.
وأضافت المحكمة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة كل من مفتشا آثار مركز إهناسيا وبنى سويف ومدير المساحة والأملاك بآثار بنى سويف وما ثبت بمعاينة لجنة هيئة الآثار بقيام المتهم بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وأن المتهم مخالف لقانون حماية الآثار. وثبت من معاينة اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار أن الغرض من البناء هو التعدى على الأراضى التابعة لأملاك هيئة الآثار، وثبت من استعلام شركة توزيع كهرباء بنى سويف أن المنزل محل الواقعة يوجد به عداد كهربائى، وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد رسخ فى عقيدة المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم تعدى على أرض أثرية تابعة لمنطقة آثار إهناسيا.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية
اتهامات جديدة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية ، وذلك
بعد تصدرها محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا ، إثر اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر الأخبار الكاذبة.
جهات التحقيق المختصة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات .
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.