حكم زكاة العقارات المعدة للتجارة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.
وأوضحت الإفتاء أنه تجب الزكاة في العقارات المشتراة بغرض التجارة بعد مرور الحول لا فور شرائها، والمفتى به أن تخرج الزكاة عنها بعد بيعها؛ كما هو قول المالكية، فإذا بيعت وجبت الزكاة فيها مرة واحدة، ولو مضى عليها أكثر من سنة في ملك صاحبها، لأنَّ العروض ومنها العقارات المعدة للتجارة لا تزكى كل سنة إذا كان صاحبها ينتظر غلاء سعرها، بل تزكى عن سنة واحدة بعد البيع.
قال العلامة ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 285، ط. دار المغرب الإسلامي): [وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوالًا] اهـ.
والمعتمد لدى الفقهاء في زكاة عروض التجارة أن تقوم بسعر البيع "سعر السوق"، وليس بسعر التكلفة؛ سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر السوق هو الذي يملكه في ذلك الوقت؛ ولأن هذا معنى قولهم في مقدار زكاة العروض "ربع عشر القيمة"، فكلمة "القيمة" تعني السعر الذي تُقوَّم به السلعة عند البيع، ولو كان المراد سعر التكلفة لقالوا: "ربع عشر الثمن الذي اشتريت به".
وأضافت الإفتاء أن المفتي به أن العقارات المعدة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، ويكون تقويمها بثمنها السوقي لا بثمن شرائها، فإن كانت الزكاة قد حُسِبَتْ بناءً على ثمن شرائها فعلى بائعها أن يخرج الفرق بين زكاة القيمتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات زكاة العقارات الزكاة إخراج الزکاة
إقرأ أيضاً:
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
تحدثت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.
وقالت: إن هذا الأمر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء منذ القدم، وسبب هذا الخلاف يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم”.
وأشارت أمينة الفتوى خلال تصريح لها إلى أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين الأحكام الشرعية ذات العلل المعقولة المعنى، والأحكام التعبدية.
وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتكليفات ننظر العلة فيها، فبعض العلل تكون معقولة المعنى، والأوامر التي بها علل معقولة نقول أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن الأحكام التعبدية يكون واجب تنفيذها بدون النظر للسبب.
ونوهت أن مشروعية وجود المحرم مع المرأة في السفر كان هدفه صيانة المرأة وحمايتها، لأن السفر قديمًا كان مشوبًا بالمخاطر، وتابعت “كان زمان وسيلة السفر ركوب الدابة، وكانت المرأة محتاجة حد يساعدها، وما ينفعش راجل غريب يمسك إيدها أو يسندها، فعشان كده كان لازم يكون معاها محرم زي زوجها أو قريب لها”.
وأضافت: "النهارده الدنيا اختلفت، الطرق ممهده، والأمان منتشر، ووسائل السفر بقت آمنة وسهلة، وكمان نقدر نتواصل مع أي حد بسهولة.. وبالتالي، الفقهاء دلوقتي بيقولوا إنه يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لو كانت في رفقة آمنة، أو كانت تقدر تأمن على نفسها من الطريق.
واستطردت: الفقهاء زمان برضه كانوا بيقولوا إنه لو مع المرأة مجموعة نساء ثقات، يبقى تعتبر معاها رفقة آمنة، وبالتالي يجوز لها السفر بدون محرم،ولكن هناك استثناء بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، لأنه حتى في الفتاوى القديمة كان الفقهاء يجوزون لها السفر بدون محرم بشرط إنها تأمن على نفسها من الطريق.