بنكيران: الإرث مال الله ولا يجب المساس به أوحرمان الورثة منه
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مال الإرث هو مال الله ولا يجب المساس به، أو حرمان الورثة من حقهم.
وشدد ابن كيران، في كلمة بثها على صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، على أهمية حصول إجماع وطني حول مدونة الأسرة، كاشفا أن التعديلات المقترحة في شأنها، تحمل في بعض منها إهانة للمرأة وحرمان للورثة من حقوقهم.
ودعا زعيم البيجيدي، إلى إلغاء تعديل اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف قد تحول فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات والصراع.
بالنسبة لابن كيران، فإن التنصيص على تثمين عمل المرأة، فيه إهانة لها، لأنه لا يمكن تقدير ثمن أتعابها التي تقدمها لأسرتها وأولادها، لأن عملها في البيت لا يمكن أن يأجرها عليه غير الله يقول ابن كيران.
مشددا أن العلاقة بين الرجل والمرأة تبنى على المكارمة في الشريعة الإسلامية، كل واحد منهما يحاول أن يكرم صاحبه قدر المستطاع…
في جانب آخر، أكد ابن كيران أن تقسيم التركة هي حقوق شرعية وضعها الله، لا يجب المساس بها، مطالبا لجنة تعديل المدونة بتوضيح حدود استفادة الزوجة من السكن من جهة واستفادة الورثة الآخرين من جهة أخرى.
ووصف ابن كيران مقترح التنصيص على جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها ب »المصيبة »، مستغربا بقوله: »إذا كان الرجل يحصل على الديون دون منطق أو استشارة أو اتفاق! هل يتم دفع الدين الذي استعمل في الخمر والقمار مثلا من مال التركة ويتم حرمان الورثة!!؟ ». وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للعدالة والتنمية، أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة عن الذمة المالية للمرأة.
وتعليقا على مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، قال ابن كيران: » ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق هدفا في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وإحضار الحكمين ».
كلمات دلالية الارث العدالة والتنمية تعديلات عبد الاله ابن كيران مدونة الاسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث العدالة والتنمية تعديلات مدونة الاسرة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.