تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.

وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.

وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
  • بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
  • موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة