وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
خدمة التصديق على المحررات الرسمية
اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أن اجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح (24) مكتب فى المحافظات الآتية: (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية - الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بالإضافة إلى الأربع مكاتب الجدد.
رفع الدعوى الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل. جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
قافلة طبية
نظمت وزارة العدل قافلة طبية شاملة بمقر نادي القضاة بمحافظة سوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار توجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وضمت القافلة نخبة من كبار الأطباء من مستشفى السلام الدولي في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الفحوصات الطبية، رسم القلب، وقياس السكر وضغط الدم، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.
كما شملت القافلة ندوة توعوية للتعريف بالمبادرات الصحية الوطنية، ألقاها الدكتور نبيل فرج، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة، بمشاركة عدد من كبار الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل رئيس الجمهورية العدل المحررات الرسمية وزارة العدل في أسبوع التصديق على المحررات المزيد
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ
الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م
مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.
المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م