تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة تتهمه فيها بعدم الانفاق عليها ومطالبته لها بالنزول للعمل للإنفاق عليها وعلى طفلها.


قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ 3 أعوام وأنجبت طفل ووالده رفض الانفاق عليهما وطالبها للنزول للبحث عن عمل للإنفاق عليها وطفلها، ولكنها رفضت فترك لها المنزل وهددها بعدم العودة في حالة عدم تنفيذ أوامره.


وأضافت الزوجة أن زوجها ليس لديه مانع في تطليقها مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودون أن يدفع شيئا مقابل الطلاق وإما أن تنزل للعمل أو يطلقها أو تستدين من أسرتها.


وأكدت الزوجة نشوب مشاجرات بينهما واتهمها بأنها كثيرة الطلبات ومصاريفها وطفلها عالية جدا وهو لا يستطيع أن يتحمل كل هذه التكلفة فقرر التخلي عن واجبه تجاههما، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقها بعدما فشلت كل المحاولات الودية لحل النزاع بينهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلاق حل النزاع دعوى طلاق محكمة الأسرة محكمة الأسرة بالجيزة المزيد

إقرأ أيضاً:

سيدة: طلبت الطلاق بسبب رفض زوجى الإنفاق عليا وعلى طفلى ومطالبته لى بالعمل

" زوجي بعد زواج دام عامين وإنجابي طفل منه، رفض الإنفاق علينا، وطالبني بالنزول والبحث عن عمل للتكفل بنفقاتي وطفلي الرضيع، وعندما رفض ثار وترك المنزل لي وذهب للعيش برفقة والدته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوي حبس ضد زوجها بسبب تخلفه عن الإنفاق عليها، كما طالبت بتطليقها للضرر.

وأشارت الزوجة:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنف زوجي، وتهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقاتي، وطلبه لي الاستدانه من عائلتها، وطمعه في أموال عائلتي، ونشوب عدة مشاجرات بيننا، بعد طلبها مني أن تتكفل عائلتي بالمصروفات رغم يسار حالته المادية ".

وأشارت:" زوجي اتمهني أنني عبئ عليه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عن طفلي،  وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن تحملت عنفه، وقررت تركه بشكل نهائى، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه.. 8 مارس
  • 8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • سيدة تلاحق زوجها للمطالبة بـ 390 ألف جنيه مصروفات علاجية.. التفاصيل
  • حالة وحيدة للمطلقة عرفيا لتحصل علي حقوق زوجية ..تعرف عليها
  • سيدة: طلبت الطلاق بسبب رفض زوجى الإنفاق عليا وعلى طفلى ومطالبته لى بالعمل
  • جريمة جديدة تهز لحج.. ثالث زوجة تقتل زوجها خلال شهر
  • اكتشفها "صلعاء".. فانتقمت من زوجها بطفلهما
  • زوجة تبحث عن الخلع بسبب استهزاء زوجها بها أمام عائلته.. التفاصيل