خطة للإصحاح البيئى والتوعية بالأمراض المعدية بأبو صوير
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أجرى فريق الصحة العامة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي زيارة ميدانية لنطاق إدارة أبو صوير الصحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وفى إطار خطة الإصحاح البيئى والتوعية بالأمراض المعدية.
وأوضحت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، أنه تم تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية وإدارة أبو صوير الصحية، يضم مسئولى ومراقبى إدارات مكافحة الأمراض المعدية، الوبائيات والترصد ،مراقبة الأغذية، صحة البيئة؛للوقوف علي خطة الإصحاح البيئي بمدينة ابو صوير البلد، ومتابعة صحة الأطفال بالمدارس والتأكد من سلامة مياه الشرب وتداول الأغذية ومطابقتها للاشتراطات الصحية
وأشارت مدير إدارة الطب الوقائى، إلى قيام الفريق بالمرور على منازل المواطنين والمنشآت التعليمية لزيادة الوعي المجتمعى بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز ممارسات النظافة العامة والتوعية بإستخدام مياة الشرب المتولدة من الشبكات العمومية لمحطة المياه ومطابقتها للإشتراطات الصحية لإستخدامات المواطنين من طعام وشراب للحفاظ على الصحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة الاصحاح البيئى الامراض المعدية مياه الشرب الاطفال المدارس إدارة الطب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز علاج المريض النفسي دون إرادته ؟
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط دخول المرضى النفسيين للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ونصت المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار