وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.


وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.


ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.


ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجريمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية المزيد إلى النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟

نص قانون المحال العامة،  على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .


في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.


شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.

شروط تراخيص المحال التجارية

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل نجل فنان مشهور بضمانٍ مالى
  • مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة
  • هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
  • محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد
  • محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد وتعزيز المشاركة المجتمعية
  • «الحداد» يستقبل سفير قطر.. بحث آليات التعاون المشترك
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • إحالة مدرس ثانوى متهم بالتعدى على طالبة فى الشرقية للمحاكمة الجنائية