كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائدى سيارتين بطمس لوحاتهما المعدنية بنطاق محافظتى "الجيزة ، الغربية".

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما ، وتبين عدم وجود طمس باللوحات المعدنية لإحدى السيارتين ، وإرتكاب قائد السيارة الأخرى مخالفات (طمس اللوحات المعدنية - عدم حمل ثمة تراخيص " تسيير").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة المخالفة وقائدها.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سيارات مرور مخالفات المرور طمس لوحات

إقرأ أيضاً:

بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة

أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.

 عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مقالات مشابهة

  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • بسبب انفجار مميت.. تويوتا توقف إنتاج هذه السيارة الشهيرة
  • هكذا علّق العدوّ الإسرائيليّ على استهداف السيارة قبل قليل في جنوب لبنان
  • وصل سعرها لـ 610 آلاف جنيه.. المرور تطرح التزايد على لوحة معدنية مميزة
  • صور| ابحث عن لوحات "اسألني".. ما هي خدمة الفرق الراجلة بالحرم المكي؟
  • ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات قيمتها 5 ملايين جنيه في الدقهلية وسوهاج والغربية
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين بالجيزة وضبط المتهمين
  • حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينة العريش
  • وصلت لـ 325 ألف جنيه.. لوحة معدنية مميزة يشتعل التزايد عليها