هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب التعب؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
صلاة الجمعة شعيرة إسلامية عظيمة وأحد الفرائض التي أوجبها الله تعالى على المسلمين، إلا أن تركها قد يكون جائزًا في حالات محددة وفقًا للفقهاء، مثل التعب الشديد الذي يعجز معه المسلم عن أدائها.
حكم تفويت صلاة الجمعة:أجمع الفقهاء على وجوب صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل غير معذور، مستدلين بقول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9].
ويُعد النوم أو التعب الشديد من الأعذار المقبولة التي تسقط الإثم، بشرط أن يكون الشخص غير قادر على دفع النعاس أو التعب؛ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ».
آراء الفقهاء:1. الشافعية والحنابلة:
يرون أن غلبة النوم أو التعب الشديد من الأعذار الشرعية التي تجيز ترك الجمعة والجماعة.
الإمام ابن حجر الهيتمي أشار في "تحفة المحتاج" إلى أن غلبة النوم تُعد عذرًا شرعيًا، وهو ما أيده الشبراملسي في شرحه.
2. الدليل من السنة النبوية:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (رواه البخاري).
هذا يدل على أن النوم عذر لمنع التفريط في أداء العبادة بصورة صحيحة.
الحكم الشرعي لتفويت صلاة الجمعةلا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا بعذر شرعي مثل المرض، غلبة النوم، أو التعب الشديد.
في حالة التعب البسيط الذي يمكن احتماله، يجب على المسلم السعي لأداء الصلاة.
من ترك الجمعة بعذر شرعي ليس عليه إثم، وعليه أداء صلاة الظهر بدلاً منها.
نصيحة دار الإفتاء:
إذا كنت مرهقًا أو مريضًا، حاول تقييم حالتك بصدق، وإذا كنت قادرًا على السعي للجمعة، فالأفضل عدم تفويتها؛ لما تحمله من أجر عظيم وفوائد اجتماعية ودينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعة صلاة الجمعة النبى صلى الله لسنة النبوية النبي صلى الله عليه صلاة ترك صلاة الجمعة التعب الشدید صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.