في إطار الجهود الحكومية لتطوير وتحسين الوحدات السكنية في المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، عقدت اللجنة المشكلة بقرار رقم (304) لسنة 2024 التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، اجتماعا مع مديرية إدارة إنفاذ القانون.

ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة المهندس عبد المولى عظومة، بصفته رئيس اللجنة المشكلة مع مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبحضور عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة عبدالله غنية، وذلك في مقر إدارة إنفاذ القانون.

ناقش الاجتماع وضع الوحدات السكنية الواقعة على طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من أعمال الحصر والتعداد التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

كما ركزت النقاشات على التحضيرات للمرحلة المقبلة، التي تشمل تهيئة الوحدات وتجديدها وصيانتها، تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة وفقًا للقرار الصادر.

بدوره، أكد اللواء عبدالحكيم الخيتوني، جاهزية إدارة إنفاذ القانون لتنفيذ كافة التعليمات والأوامر المرتبطة بالقرار، مشددًا على استمرار العمل لضمان استكمال المشروع بشكل كامل.

من جانبه، أكد المهندس عبد المولى عظومة، استعداد الوزارة لتنفيذ أعمال التهيئة والصيانة اللازمة وفق الخطة الزمنية التي ستعدها اللجنة، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: وزارة الاسكان والتعمير إدارة إنفاذ القانون

إقرأ أيضاً:

ضوابط وإجراءات التسوية في الأخطاء الطبية

أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص  على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. غدا
  • طلب مناقشة حول سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ
  • ضوابط وإجراءات التسوية في الأخطاء الطبية
  • مناقشة خطة استكمال تأهيل الكوادر القيادية للتعليم الأساسي والثانوي
  • وثائق حصلت عليها CNN تكشف عن تحذير حديث من احتمال وقوع حوادث دهس في أمريكا
  • هل رصدت أمريكا وجود توجيه أجنبي في هجوم نيو أورليانز؟.. مصدر يجيب CNN
  • حاكم لويزيانا: 1000 من عناصر إنفاذ القانون يحققون في هجوم نيو أورليانز
  • 1000 من عناصر إنفاذ القانون يحققون في هجوم مدينة نيو أورليانز
  • طلبات مناقشة عامة بالشيوخ عن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية