رد الإفتاء على شخص يشكو | ظروف عملي تمنعني من أداء صلاة الجمعة.. فماذا أفعل؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترك صلاة الجمعة بسبب ظروف العمل التي تمنع الموظف من التحرك لأداء الصلاة في المسجد، لا يُعد إثمًا إذا كان الأمر خارجًا عن إرادته.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتصلين خلال فتوى اليوم الخميس.
وأوضح عبد العظيم أن الأعذار المشروعة مثل حراسة المال أو المباني تُبيح ترك الجمعة، مؤكدًا أنه لا إثم على العامل إذا كان مضطرًا للبقاء في موقع عمله لضمان الأمن والحراسة.
وأضاف: "ترك الصلاة في هذه الحالة لعذر واضح لا يُعد تهاونًا، بشرط ألا يتكرر الغياب عن صلاة الجمعة دون داعٍ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك بقوله: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه)".
كما دعا أمين الفتوى أصحاب الأعمال إلى مراعاة تنظيم ورديات العمل بالتناوب بين الموظفين، بحيث يتمكن الجميع من أداء الصلاة وعدم التغيب عن الجمعة بشكل متكرر.
وأضاف أن أصحاب العمل يتحملون جزءًا من المسؤولية لضمان توفير بيئة عمل تتيح للموظفين أداء العبادات دون تعارض مع الواجبات المهنية.
هذا البيان جاء ليؤكد حرص دار الإفتاء المصرية على التوازن بين الالتزامات الدينية والمهنية، مع التشديد على ضرورة أداء العبادات قدر المستطاع.
من تجب عليهم صلاة الجمعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حارس الأمن أو أفراد الجيش والشرطة الذين يلتزمون بنوبة الحراسة، ولا يوجد من ينوب عنهم؛ جاز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرًا.
وأضاف الجندي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه إذا كان يوجد أكثر من شخص فى نوبة حراسية واحدة؛ فعليهم أن يتناوبوا فيما بينهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن جميع أفراد الشرطة والجيش الذين يؤدون أعمالهم فى المكاتب؛ تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسقط عنهم.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كانوا داخل المكتب أكثر من شخص يجوز لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة وهم بداخله على أن يقوم أحدهم بأداء خطبتين قصيرتين يتخللهما جلسة صغيرة، وأن يبدأها الإمام بالحمد لله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يذكر بعد ذلك آية قرآنية وحديث عن رسول الله، ثم يدعوا للمسلمين وبعد ذلك يقيم الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجمعة حكم ترك صلاة الجمعة المزيد صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
حكم عدم تحريك إصبع السبابة في التشهد.. الإفتاء تكشف هل الصلاة صحيحة
هل ترك تحريك إصبع السبابة في التشهد أثناء الصلاة يعد حرام شرعًا؟ سؤال كثر على لسان عدد كبير من المصلين الذين يرغبون في معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة.
وفي إجابته عن هذا السؤال، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوي بـ دار الإفتاء المصرية، إن رفع الإصبع يعد هيئة من هيئات الصلاة، مشيرا إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الهيئة فصلاته لا تبطل.
كيفية أداء الصلاة المنسية.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
كيف أقضى الصلاة الفائتة ؟.. الأزهر للفتوى يوضح
حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح
رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن تحريك إصبع السبابة في التشهد هو هيئة من هيئات الصلاة، ولقد اختلف الفقهاء في كيفيته.
وذكرت دار الإفتاء أقوال فقهاء المذاهب الأربعة:
ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ المُصَلّي يرفع إصبع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة.
وذهب السادة المالكية إلى أنَّ الإشارة بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.
وذهب السادة الشافعية إلى أن الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا.
وذهب السادة الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك.
كيفية تحريك إصبع السبابة في التشهداتفق الفقهاءُ على أنه يُسنّ للمُصَلِّي أن يشيرَ بأصبعه السبابة من يده اليمنى أثناء التشهد في الصلاة، وعَدُّوا ذلك من سنن الهيئات.
وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في كيفية هذه الإشارةِ وقبضِ اليد عندها ومَوضِعِها، وخلافُهُم في ذلك إنما هو خلافٌ في الأفضلية، لا في أصل المشروعية:
فذهب الحنفية إلى أن المُصَلِّي يَقبِضُ الخُنصُر والبُنصُر في راحة كفه اليمنى، ويجعل رأس الوسطى مع الإبهام عند المفصل الأوسط منه كحلقة مدورة، ويرفع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة:
قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال الحلبي في "شرح منية المصلي": وصِفَتُها: أن يُحَلِّقَ من يده اليمنى عند الشهادة الإبهامَ والوُسطى، ويقبض البُنصُر والخُنصُر، ويضع رأسَ إبهامه على حرف المفصل الأوسط، ويرفع الأصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات].
وقال العلامة الشبلي في "حاشيته على شرح كنز الدقائق" (1/ 120، ط. المطبعة الأميرية): [عن الحلواني: يقيم الأصبع عند "لا إله" ويضعها عند "إلا الله"؛ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات] .
وذهب المالكية إلى أنَّ الإشارةَ بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، وبقبض الخُنصُر والبُنصُر والوُسطى في راحة كفه، ويقبض الإبهام إليها؛ يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.
قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني في "الرسالة" (ص: 31، ط. دار الفكر): [ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه] .
وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 250-251، ط. دار الفكر): [(و) نُدِب (تحريكها) أي: السبابة يمينًا وشمالًا (دائما) في جميع التشهد].
وذهب الشافعية إلى أنَّ الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا، ويضم باقي أصابعه:
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 454، ط. دار الفكر): [وعلى الأقوال والأوجُه كلها: يُسَنُّ أن يشيرَ بمسبِّحَةِ يُمْنَاهُ فيرفعها إذا بلغ الهمزة -أي الثانية- من قوله "لا إله إلا الله"].
وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 378، ط. دار الكتب العلمية): [ويقبض من يمناه الخُنصُر والبُنصُر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبِّحة ويرفعها عند قوله "إلا الله" ولا يحرّكها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين].
وقال في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 145، ط. دار الفكر): [(ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبِّحة)، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى؛ (فإنه) يرسلُها و (يشير بها)، أي: يرفعها مع إمالتها قليلًا حال كونه (متشهدًا) عند قوله "إلا الله" للاتباع].
وذهب الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك، ويضم جميع الأصابع:
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 383، ط. مكتبة القاهرة): [ويشير بالسبابة، يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده؛ لما روينا، ولا يحركها].
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (2/ 210، ط. مؤسسة الرسالة): [ويُشِيرُ بالسبابة في تشهده مرارًا لتكرار التوحيد عند ذكر الله، وعنه -أي الإمام أحمد-: كل تشهده].
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 201، ط. عالم الكتب): [(ويُشِيرُ بسبابة) يده (اليمنى) بأن يرفعها (من غير تحريك) لها].