نقيب الأطباء: يوجد فارق بين الخطأ الطبى الوارد والآخر الجسيم
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.
وقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
وتابع نقيب الأطباء بعد احاله قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب تغيرت بعض البنود والاتفاقات.
ولفت نقيب الأطباء إلى استحاله إقرار حبس طبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه أثناء ممارسته المهنة مؤكدً أنه حال اقرار ذلك فى القانون سيكون كارثة.
وأشار الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إلى أن قانون المسؤولية الطبية هدفه كان وجود تحقيق رسمي مع الإهمال الطبي،لافتا إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي الوارد والخطا الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الأطباء مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المزيد قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.