صدى البلد:
2025-03-09@14:18:10 GMT

أفضل وقت لقيام الليل.. الإفتاء تحدده

تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يُفضل صلاة قيام الليل من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن أفضل وقت لقيام الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الثلث الأخير من الليل.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل ثم يستيقظ ليصلي ثلث الليل الأخير، وبعد ذلك ينام السدس الأخير من الليل ليصحو لصلاة الفجر".

وأضاف أنه إذا اعتبرنا أن الليل يستمر لمدة 12 ساعة، مثلما يحدث في فترات معينة من السنة حيث يكون المغرب في الخامسة مساءً والفجر في الخامسة والنصف صباحًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ست ساعات، ويقوم في آخر ست ساعات من الليل، ومن ثم، يقوم للصلاة في الثلث الأخير من الليل، الذي يعد من أفضل الأوقات.

وأشار إلى أنه يمكن للإنسان أن يصلي ركعتين، أربع، أو حتى ثمانٍ، معتبراً أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ثمان ركعات في قيام الليل، وهذه هي أفضل صيغة لقيام الليل، حيث كان يقتصر على ثمان ركعات، وهي من السنن التي يُفضل أن يُحتذى بها.

كما أكد على أهمية قيام الليل في تقوية العلاقة بالله، موجهًا نصيحة للمسلمين بأن يحاولوا الالتزام بهذه السنة النبوية في الأوقات التي يسمح بها لهم، لما لها من فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قيام الليل صلاة الفجر أفضل وقت لقيام الليل المزيد صلى الله علیه وسلم من اللیل

إقرأ أيضاً:

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل

هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ يسأل كثير عن حكم الاحتلام في نهار رمضان، ورأى جمهور الفقهاء أنه لا يفسد الصيام، لأن الاحتلام يكون أثناء النوم، والإنسان لا دخل له فيما يرى من أحلام.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، ولو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.

حكم الاحتلام في نهار رمضان

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنَّ مَنِ احتلم وهو صائم، فليس عليه إثمٌ ولا كفارة، وصيامه صحيح، وعليه غُسْلُ الجنابة، إذا كان قد أنزل.

وأكد «ممدوح»، في إجابته عن سؤال “ما حكم الاحتلام في نهار رمضان”، أن تَجَنُّب الاحتلام ليس في طاقةَ الإنسان، ومِن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يُكلِّف الإنسان ولا يؤاخذُهُ إلا بما يُطِيقه؛ كما قال تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].

واستدل بما روي وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أُصْبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريد الصيامَ"، فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أُصْبُح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام؛ فَأَغْتَسلُ وأصومُ، فقال الرجل: "يا رسول الله، إنك لست مِثْلَنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأَعلمَكم بما أَتَّبِعُ» (رواه مسلم وأبو داود) واللفظ له، ولكونه يقع منه أثناء النوم، وقد رُفِعَ عن النائمِ القلمُ حتى يستيقظَ.

آراء الفقهاء في صيام من احتلم في نهار رمضان


قالت دار الإفتاء، إن نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته؛ فإنَّ الفقهاء قد تناولوا -عند تعرضهم لأحكام الصيام- كل ما يتعلق به من واجبات ومستحبات وسنن ومفسدات؛ فاتفقوا على جملة من هذه الأحكام، واختلفوا في البعض الآخر.

وأضافت دار الإفتاء: ومِن جملة ما اتفق عليه الفقهاءُ مِن أحكام الصيام: أنَّ الاحتلام أثناء النهار لا يفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ -أي: غير المتعمد-، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْحِجَامَةُ» أخرجه الترمذي والنسائي والدارقطني في "السنن"، وأبو يعلى في "المسند"، وابن خزيمة في "الصحيح".

وتابعت: ولأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، ولا يُكَلَّف الصائم بتجنُّبه حال نومه، بل التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو يعلى في "المسند"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

ونقلت قول العلامة المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف.. (عن النائم حتى يستيقظ) مِن نومه].وهذا ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة؛ بل نقلوا الإجماع على ذلك: قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 56): [وإن احتلم نهارًا لم يفطر]، وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [ولو احتلم في نهار رمضان فأنزل لم يفطره.. لأنه لا صنع له فيه فيكون كالناسي].

وعرضت قول العلامة أبو بكر الصقلي المالكي في "الجامع لمسائل المدونة" (3/ 1137، ط. دار الفكر): [قال عبد الوهاب: ومَن احتلم في نهار رمضان لم يُفسِد ذلك صومه، ولا قضاء عليه؛ لما روي: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمِ» فذكر الاحتلام، وللإجماع على أنَّ المراعاة في ذلك سببٌ يكون من المفطر، والاحتلام ليس من سببه].. وقال العلامة اللخمي المالكي في "التبصرة" (2/ 737، ط. أوقاف قطر): [ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام وإن كان ذلك ممَّا يُوجِبُ الغسل].

وقال العلامة العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 509، ط. دار المنهاج): [وإن احتلم في نهار رمضان.. لم يفطر؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالِاحْتِلَامُ»، ولأنَّ هذا حصل بغير اختياره].. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 322، ط. دار الفكر): [إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب].

وأكملت: وقال العلامة ابن هُبَيرة الحنبلي في "اختلاف الأئمة" (1/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَجْمعُوا على أَنَّ الصَّائِم إِذا نَام فِي يَوْمٍ من شهر رَمَضَان، فحلم فِي نَومه فأجنب؛ فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه].

حكم صيام من احتلم في نهار رمضان

وأفادت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ ما حدث لكَ من الاحتلام أثناء النوم في نهار رمضان والاستيقاظ على جنابة لا يترتب عليه فساد صومكَ، بل الصوم صحيح، ولا قضاء عليك؛ لأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، بل إنَّه لا حيلة في ردِّه، والاغتسال في هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنَّه ليس شرطًا لصحة الصوم، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تستلزم التطهّر من الجنابة.


هل يجوز تأخير الغسل من الاحتلام في رمضان؟
 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام من أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟»، أن من أصبح جنبًا فى رمضان وهو صائم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.

مقالات مشابهة

  • المفتي: الصلاة على النبي ليست مجرد ذكر مستحب بل ضرورة حياتية.. فيديو
  • دعاء يجلب الرزق ويمنع الفقر .. واظب عليه في قيام الليل
  • المفتي: الصلاة على النبي ليست مجرد ذكر مستحب بل ضرورة حياتية
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح
  • هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل
  • ماذا يفعل رسول الله أول جمعة في رمضان؟.. الإفتاء: 11 عبادة
  • عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
  • ما حكم صوم مريض ألزهايمر.. وهل لو أفطر عليه فدية؟.. الإفتاء تجيب
  • وقت الإفطر يكون بغروب الشمس أم بدخول الليل؟.. دار الإفتاء توضح