وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
صنعاء- الثورة نت:
اصدر وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار احمد محمد توضيحا بشان المستجدات في تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقال عبد الجبار في منشور له، على صفحته في تويتر:”انه بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون مؤكدا بان فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية اصبحت جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانا من الدعم والموارد الذاتية”.
ولفت إلى ان وزارة المالية تنتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ مشيرا إلى ان عملية الصرف ستبدأ خلال الأسبوع القادم بإذن الله .
وأضاف: اما ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء اكد عبد الجبار اننا ندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير …الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري.
وتابع عبدالجبار بقوله: وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال .
ووجه حديثه لمن اسماهم بالمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف بالقول: نقول لهم “اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو” وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الآلیة الاستثنائیة
إقرأ أيضاً:
ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .
نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.