أمين الفتوى: المنجمون يروجون لأقوال عامة قد تصادف الحقيقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معظم أقوال المنجمين هي أقوال عامة تحتمل الإسقاط على أي حدث أو شخص، ولا يمكن الاعتماد عليها أو تصديقها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى، اليوم الخميس: "نلاحظ أن المنجمين يروجون لأقوال غير محددة، مثل التنبؤ بفوز دولة في بطولة رياضية أو حدوث شيء لفلان دون تحديد، وهذا النوع من التنبؤات يُعتبر عامًا بحيث يمكن تطبيقه على أي حدث قد يحدث، وعندما يحدث شيء معين، يروجون قائلين 'كما قلت'، لكن هذا ليس دليلاً على صحة كلامهم.
وأوضح أن هذا النوع من التنبؤات لا يستند إلى أي حقيقة أو علم موثوق، وعندما يستمع الإنسان لمثل هذه الأقوال، يجب عليه أن لا يصدقها ولا يلاحقها، فقضية المنجمين لا تختلف عن كذبهم في كل مرة، حتى وإن صادفوا في بعض الأحيان، فإن هذا لا يجعل كلامهم صحيحًا.
وأشار إلى أن حدوث مصادفات لا يعني أن المنجمين كانوا صادقين، وأنه يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن تصديق مثل هذه الأمور التي تتنافى مع مبادئ الدين.
وشدد على ضرورة توعية الناس بعدم الاستماع إلى مثل هذه الادعاءات، مؤكدًا أن الاعتقاد في مثل هذه الممارسات ليس من صميم الإسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنجيم التنبؤات المنجمين المزيد مثل هذه
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.