«رئيس محلية النواب»: رصدنا العديد من التصالحات على مباني وهمية وغير موجودة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم الشكاوى الواردة في قانون التصالح كانت بسبب تعقيد الإجراءات وليست بسبب الرسوم، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت العديد من التصالحات على مباني وهمية وغير موجودة.
إن نسبة الرفض فيما تقدم من تصالح خارج الأحوزة العمرانية كانت قليلة، لافتاً إلى أن التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني.
وأضاف السجيني خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أننا نعقد جلسات مستمرة ونتخذ العديد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين فيما يخص التصالحات، موضحاً أن من دفع رسوم فحص من قبل لن يدفع مرة أخرى وأن المواطن ليس لديه مشكلة في رسوم الفحص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السجيني التصالح لجنة الاسكان التصالحات في مخالفات البناء المباني 6 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء التصالحات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (51):
والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
المادة (52):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (53):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.