بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانامن الدعم والمواردالذاتية -ننتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفهاحسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ وعلى كل حال سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم بإذن الله -ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء وندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير .

..الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال -لذلك نقول للمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف نقول لهم "اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو" وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا والله ولي الهداية والتوفيق أخوكم/ عبدالجبار أحمد محمد وزيرالمالية في حكومة التغيير والبناء

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الآلیة الاستثنائیة

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد وحقوق لهذا المريض ووضع عقوبات حال عدم الالتزام بها .

وفيما يلي ننشر الحالات الخاصة التي حددها القانون ويجوز فيها لمدير المنشأة العلاجية نقل المريض من منشأة لاخرى أو إنهاء حالة الدخول .

وقد نصت المادة (22) انه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .

فيما نصت المادة (23) انه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
  • سجن طنجة 2 يوضح بخصوص تفشي بوحمرون بين النزلاء
  • زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
  • ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
  • وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
  • ضوابط تقديم الشيشة في المنشآت السياحية وفقا للقانون
  • وزير مالية “صنعاء”: سيتم الصرف وفق الآليات “الشهرية والربعية” التالية 
  • بشرى سارة : صرف الرواتب لجميع الموظفين الاسبوع المقبل (رسمي)
  • حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون