جسم فضائي غامض يسقط في كينيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/-أعلنت وكالة الفضاء الكينية ووسائل إعلام محلية، عن سقوط جسم معدني كبير في إحدى القرى الواقعة شرق كينيا. ووفقاً لتصريحات الميجور ألويس وير، المسؤول في وكالة الفضاء، فإن الجسم الذي يحمل آثار احتراق جزئي يزن حوالي 500 كيلوغرام ويُعتقد أنه جزء من صاروخ فضائي.
وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء، أوضح وير أن الجسم هو على الأرجح حلقة معدنية ناجمة عن مرحلة فصل أحد الصواريخ. كما دعا السكان المحليون إلى عدم الشعور بالذعر، مؤكداً أن هذه الأجسام الفضائية ليست خطيرة بطبيعتها.
ويرافق وير فريق من الشرطة لفحص الحطام بدقة. وأشار إلى أن الإجراءات المقبلة ستشمل تقييم الأضرار التي لحقت بالمنطقة وإجراء أبحاث لتحديد مصدر الجسم والدولة المسؤولة عنه.
وأكد المسؤول، أن وكالة الفضاء الكينية ستستخدم الآليات القانونية الدولية المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي للتعامل مع الحادث.
المصدر:يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا
مشاركة