ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".. فحص شكاوى مستحقى برنامج تكافل وكرامة ببنى مزار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وسعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب، وعلى البيطار مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببنى مزار ومحمد عبد الرافع مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات بوزارة التضامن.
لقاء المواطنين الخاص بفحص شكاوى مستحقى برنامج تكافل وكرامة في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا.
والجدير بالذكر أن "مبادرة "بداية" مبادرة رئاسية لبناء وتطوير الإنسان في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية، التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق (اعرفها)
نص مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المُقدم من الحكومة على عددًا من العقوبات التي تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة"، في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق، فقد نص على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.