«تنمية المجتمع في أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام خلال العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 99، حتى نهاية العام الجاري.
ويأتي إصدار التراخيص لتمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهميتها، ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين الحياة للجميع.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية «إن لترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي، دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي، بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأكّد أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لترسيخ مكانة أبوظبي الاجتماعية الرائدة عالمياً.
وأصدرت الدائرة تراخيص لـ 8 مؤسسات تضمّ: جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي، ما يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أبوظبي مؤسسات النفع العام وجمعیة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث، وضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة العامة، والعمل على تحديث المنظومة الوطنية للحماية المدنية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بشؤون الدفاع المدني، وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير تدابير الدفاع المدني الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الدولة.
ونص المرسوم بقانون على إنشاء جهاز يسمى «جهاز الدفاع المدني» في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليحل محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويباشر الجهاز الجديد كافة الاختصاصات المقررة له وفق هذا المرسوم بقانون.
ويتولى جهاز الدفاع المدني مجموعة من المهام الاستراتيجية والعمليات التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية لمختلف فئات المجتمع وضمان الجاهزية الشاملة لمواجهة المخاطر والكوارث، متضمنة إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في مختلف الظروف والأوقات، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، إضافة إلى دراسة الأحداث والمخاطر المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها بكفاءة وفعالية، وإنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والعمل على التصدي لها بسرعة وكفاءة.
كما نص المرسوم بقانون على قيام الجهاز بإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر، وأماكن الإيواء، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وإعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والبنية التحتية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في إمارات الدولة، وتشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.
وشملت اختصاصات جهاز الدفاع المدني وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق المحتملة، وإعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر، وإعداد خطط متكاملة لإخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك، والتنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة كالمطارات والمنشآت الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني لها عند الطلب، وإعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز والسلطات المحلية المختصة بشؤون الدفاع المدني في الإمارة، حسب الأحوال، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتقديم المساعدة واتخاذ تدابير الدفاع المدني اللازمة، وتوفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني متى اقتضت الحاجة لذلك، وطلب المساندة الوطنية اللازمة بين هذه الجهات، ومراعاة عدم إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
كما نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة لكل من خالف أحكامه أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. وفي أحوال الكوارث تكون العقوبة عما هو مبين أعلاه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (250,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.