8 مهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة قانون التأمين الموحد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نظم مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، عددًا من المهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدير التنفيذي للصندوق مشروع قانون التأمين الموحد الفجر السياسي مجلس إدارة الصندوق مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة