شراكة استراتيجية لتمكين شباب الحديدة عبر التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / الحديدة
بحث مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالرحمن المشرعي، اليوم، مع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة أحمد بورجي، سبل التعاون لتأهيل الشباب وتمكينهم من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا في المحافظة.
وخلال الأجتماع، تم استعراض خطط تطوير المناهج التدريبية ورفع كفاءة المدربين، والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتوفير التمويل والدعم الفني للمشاريع، بهدف تطوير المهارات المهنية للشباب وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة لسوق العمل، لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بورجي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع آليات تضمن تحقيق الأهداف خلال العام 2025، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم هذه المبادرات، مبدياً استعداد مكتب التخطيط للتعاون مع الجهات المانحة لتنفيذ المشاريع المقترحة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.