تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية" تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

  بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 16واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى ارتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:     1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

استولى على 17 ميلون جنيه.. السجن 3 سنوات لمستريح دشنا

قضت محكمة جنح دشنا بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح دشنا" بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بتهمة النصب واختلاس أموال عدد من المواطنين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما قام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدّر بـ17 مليون جنيه مصري من أكثر من 10 أشخاص بمركز دشنا، بعدما أوهمهم باستثمار أموالهم عبر خدمات "فودافون كاش"، مدعيًا أنه أكبر تاجر في هذا المجال بالمنطقة.

وبعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، تمت إحالة القضية رقم 14428 لسنة 2024 جنح دشنا إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه.

مقالات مشابهة

  • ضبط عصابة تخصصت فى جرائم السرقات بالسويس
  • سقوط 4 متهمين بسرقة شركات تصنيع الأدوات الصحية في السويس
  • الإيقاع بـ5 متهمين سرقوا مبلغًا من موظف بالمعاش وزوجته في بورسعيد
  • احتيال على راغبي الحج.. الأمن يضبط شركات وهمية لتسهيل سفر المواطنين
  • السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
  • قرار جديد بشأن عصابة سرقة الدراجات في المطرية
  • الشرقية.. "الأمن البيئي" يضبط مواطنًا مخالفًا لنقله حطبًا محليًا
  • استولى على 17 ميلون جنيه.. السجن 3 سنوات لمستريح دشنا
  • 12 مواطنا ضحايا عصابة تسرق السيارات بالدرارية والعاشور  بالعاصمة
  • بعد حكم عصام صاصا وشقيقة.. 7 حالات للمحكمة تصدر حكم حبس مع إيقاف التنفيذ