السعودية تلزم المُنشآت ذات الـ50 عاملًا بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: "العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل"، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً, كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".