ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلاة عيد الميلاد في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة ١٥ مايو.

 وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك في الصلاة مع النزلاء حيث اصطحب المطران القس يشوع بخيت راعي هذه الخدمة لمشاركته الصلاة، والقس كنن حمدي داود راعي الكنيسة الأسقفية بالسادات.

إقامة الشعائر الدينية 

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للنزلاء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة الإصلاح والتأهيل شهريًا، كذلك فإن رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي يترأس صلوات الأعياد.

الأنبا باسيليوس يترأس قداس العام الجديد بكنيسة العائلة المقدسة بالمنيابطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام العام الميلادي بكنيسة العذراء بشبرا

تساعد الخدمة في تسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة الإصلاح والتأهيل في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر، بالإضافة إلى النزلاء المصريين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيسة الأسقفية رئيس الأساقفة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي المزيد الإصلاح والتأهیل

إقرأ أيضاً:

8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- .الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • 8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: الكنيسة تتحدث اللغة التي يفهمها الشباب
  • ادخال بترومسيلة إلى الخدمة مصحوبة بكميات اسعافية من المازوت
  • زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد
  • بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
  • بمناسبة عيد الميلاد .. منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
  • احتفالًا بعيد الميلاد 2025.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • رئيس مدينة الغردقة يتفقد المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي للمحافظة