انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات يثير سجالاً قانونياً.. مرشح يلجأ إلى القضاء ويصف الإنتخابات بـ”المذبحة”
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم.
مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية.
سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية.
و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة التنافي ، و المادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين.
واتهم أقداد، رئيس المجلس المنتخب أفروخ بـ”التحايل على القانون”، معلنا أنه سيتوجه الى القضاء لتصحيح ما أسماه بـ”الخرق القانوني”.
الرئيس المنتخب سعيد أفروخ وفي رده على اتهامات المرشح أقداد ، ذكر أن النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة ، مؤكدا أن هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب.
وفيما يخص مستقبله على رأس المجلس الاقليمي ، أكد أفروخ أنه بقوة القانون فهو مقال و بالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .