انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات يثير سجالاً قانونياً.. مرشح يلجأ إلى القضاء ويصف الإنتخابات بـ”المذبحة”
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم.
مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية.
سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية.
و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة التنافي ، و المادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين.
واتهم أقداد، رئيس المجلس المنتخب أفروخ بـ”التحايل على القانون”، معلنا أنه سيتوجه الى القضاء لتصحيح ما أسماه بـ”الخرق القانوني”.
الرئيس المنتخب سعيد أفروخ وفي رده على اتهامات المرشح أقداد ، ذكر أن النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة ، مؤكدا أن هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب.
وفيما يخص مستقبله على رأس المجلس الاقليمي ، أكد أفروخ أنه بقوة القانون فهو مقال و بالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.