النائبة سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذف المادة 29 من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد على اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية ومحاسبة المخالفين.
ووصفت سكينة سلامة، إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بأنه يوفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات، ويحمي المنظومة الصحية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.
ولفتت إلى أن القرار عادل ومنظّم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.
وتابعت: “لم يعد من اليوم حبس احتياطي في قضايا الخطأ الطبي، إذ أن قانون المسؤولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الأشخاص بحق الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية، ما يخلق بيئة نظيفة وصحية تحقق التوازن بين حقوق المريض والطبيب”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية مجلس النواب الخدمة الطبي
إقرأ أيضاً:
تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون المسئولية الطبية
وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.