بغداد اليوم – بغداد 

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (19 آب 2023)، بدخول أكثر من 3 الاف زائر أجنبي الى البلاد عبر منفذ الشيب الحدودي. 

وقال المصدر إن "منفذ الشيب استقبل يوم أمس الجمعة 3400 زائر عبر منفذ الشيب لاحياء الزيارة الاربعينية".

وفي وقت سابق، توقع الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، تدفق أكثر من 5 ملايين زائر اجنبي إلى العراق في زيارة الاربعين.

وقال الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، إن" قيادة العمليات وضعت رؤية شاملة لخطة زيارة الاربعين وبدأت فعليًا بزيادة الجهد الاستخباري والعمليات النوعية ضد فلول داعش الارهابي في محافظات عدة ومنها اطراف كركوك من خلال الضربات الجوية التي نجحت في قتل قيادات مهمة في الصف الاول".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • للاستخدام الدولي.. الإعلام الحكومي يعلن دخول 12 كرفان إلى غزة اليوم
  • مراسل «إكسترا نيوز»: دخول دفعة من المنازل المتنقلة إلى غزة اليوم «فيديو»
  • بعد أكثر من سنة.. الدولار دون 150 ألفاً في بورصة بغداد والأسواق المحلية
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ‏تحدد توقيت حركة عبور المسافرين من ‏معبر نصيب الحدودي مع الأردن ‏
  • أبرزها تعيين خبير تحكيمي أجنبي.. 9 قرارات هامة لمجلس إدارة اتحاد الكرة
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
  • دخول 153شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم
  • أكثر من 93 ألف زائرٍ لتطبيق ديوان المظالم
  • موريتانيا تعلن رسمياً إنشاء المعبر الحدودي الجديد مع المغرب السمارة بئر ام كرين(وثائق)
  • الأعلى للآثار: المعارض الخارجية جذبت أكثر من 2 مليون زائر