الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجلس الوزراء، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم حتى 10 نوفمبر 2025.
عدد رقم 50 (تابع) الصادر في 12 ديسمبر 2024:نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4076 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم)، فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف والإحداثيات المرفقة.
عدد رقم 50 تابع (أ):نشرت الجريدة الرسمية قرارين لمجلس الوزراء، القرار رقم 72 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٦) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه النص الآتى: "ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأ حكام هذا القرار خلال موعد أقصاه ١٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٥".
قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2024:بشأن إضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربينى (من القوات المسلحة) والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ ٩ /٩ /٢٠١٣، إلى صندوق تكريم شهداء، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية قرار مدبولي المزيد الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام