التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.
وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل الطلب المقدمجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
آليات لحماية المستثمرينوأوضح أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.