السجن المشدد 15 عاما لمتهم شرع في قتل زوجته بمدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.
وجاء في أمر الإحالة ان المتهم ع . م في يوم 21 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة شرع في قتل المجني عليها زوجته عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحا أبيضا سكين، وما أن ظفر بها حتى باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم أنهال عليها بعدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها محدثاً بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصداً من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه على المجني عليها ومداركتها بالعلاج أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها وقالت أنه على إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دلوفها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت به واقفاً بمدخل العقار ممسك بسلاح أبيض سكين وقام بالجري وراءها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثاً إصابتها بالصدر والبطن والظهر على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 سنة الشروع في قتل زوجته الشروع في قتل جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث، إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.