غرامة مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيا أضر بمتلقي الخدمة.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
المادة المستحدثة جاءت ناصة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
هذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
"تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.