عقوبات رادعة تنتظر تجار الأسلحة.. بأمر القانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات حيازة الأسلحة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015،
عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات حيازة الأسلحة قانون الأسلحة المزيد وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
قرر المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول للنيابات إحالة عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة، لمحكمة جنايات القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.