بوابة الوفد:
2025-01-04@15:03:54 GMT

حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.

قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الإجازة ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب "كالتمساح" روايتان.

حكم أكل السمك
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الإجازة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

آراء المذاهب الفقهية في أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك

وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك:

فعند الحنفية: أنه يكره كراهة تحريمية أكل ما سوى السمك من دواب البحر؛ لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة.

وعند المالكية: أنه يباح أكل كل ما يخرج من البحر، سواء كان طافيًا أم غير طافٍ.

وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة في حيوان البحر؛ بين ما لا حياة له إذا خرج من الماء، وما له حياة خارج الماء (البرمائي).

فأما ما لا حياة له خارج الماء، وهو كالسمك بأنواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف.

وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحل، والحرمة، والتفرقة بين ما له نظير حلال في البر فيحل، وما لا فلا؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 31، ط. دار الفكر): [فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان: (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه؛ فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف؛ بل يحلّ مطلقًا سواء مات بسببٍ ظاهرٍ كضغطة أو صدمة حجر، أو انحسار ماء، أو ضرب من الصياد، أو غيره، أو مات حتف أنفه، سواء طفا على وجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا.

وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف في "التنبيه"، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال:

أصحها: عند الأصحاب يحلُّ الجميع، وهو المنصوص للشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "صيده: ما صيد، وطعامه: ما قذف"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

والوجه الثاني: يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة.

الثالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلال، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال] اهـ.

وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثات، والتمساح؛ لكونه ذا ناب على أحد القولين، وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير؛ قال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 558، ط. دار الكتب العلمية): [حيوان البحر يبــاح جميعه؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، إلا الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلها؛ ولأنها مستخبثة.

وكره أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التمساح؛ لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج؛ لأنه ذو ناب، وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسماك الحيوانات البحرية الإفتاء حیوان البحر من البحر فی البر من غیر

إقرأ أيضاً:

أثناء صلاة الجمعة أدركت الإمام في التشهد.. فما الحكم؟" الإفتاء تُجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إن التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم، وحثت المسلمين على الحضور المبكر لنيل الأجر الكبير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه التبكير لتلك الصلاة بتقديم القربات، بدءًا من قربان الإبل وحتى بيضة وفق توقيت الحضور.

وأوضحت دار الإفتاء أن من لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة بشكل كامل، وجب عليه أن يؤديها ظهرًا أربع ركعات باتفاق الفقهاء.

 وأضافت أن أقل ما يتحقق به إدراك الجمعة كان محل اختلاف بين العلماء؛ إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إدراك ركعة كاملة مع الإمام يعتبر إدراكًا للجمعة، بينما رأى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن إدراك أي جزء من الصلاة، ولو كان التشهد أو سجود السهو، يحقق الإدراك.

تفاصيل الحكم الشرعي 


أكدت دار الإفتاء أن من أدرك الإمام في التشهد أو السجود الأخير وأتم صلاته ركعتين، فصلاته صحيحة شرعًا وفق مذهب الحنفية، لكنه يُستحب أن يُتمها أربع ركعات خروجًا من خلاف جمهور العلماء واحتياطًا في العبادة.

وأضافت الدار أن من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام، فإنه يصلي الظهر بدلًا من الجمعة، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

فضل التبكير والتحذير من التأخير


وأشارت الدار إلى أن التبكير إلى الجمعة يعدُّ من السنن المؤكدة التي تحمل أجرًا كبيرًا؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».

كما حذرت من التخلف عن صلاة الجمعة أو التأخير غير المبرر، مشيرة إلى الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ».

اختلاف الفقهاء حول الإدراك


وفيما يتعلق بإدراك الجمعة، أوضحت دار الإفتاء أن جمهور العلماء -من المالكية والشافعية والحنابلة- يرون أن من أدرك الإمام بعد الركوع الثاني يُكمل الصلاة ظهرًا، مستشهدة بأقوال كبار الفقهاء مثل الإمام النووي وابن عبد البر وابن قدامة.

أما الحنفية، فذهبوا إلى أن من أدرك أي جزء من الجمعة مع الإمام، ولو في التشهد، يمكنه اعتبارها جمعة بشرط أن يُتمها ركعتين فقط.


ختامًا، أكدت دار الإفتاء أن الأفضل هو التبكير لصلاة الجمعة لتحصيل فضلها العظيم، أما من أدرك الإمام في التشهد فقط وأتم صلاته ركعتين، فصلاته صحيحة عند الحنفية، لكن يُستحب إتمامها أربع ركعات خروجًا من خلاف الجمهور واحتياطًا للعبادة.

مقالات مشابهة

  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 4 يناير 2025
  • مدى مشروعية مقولة "خد الشر وراح"
  • “2024” العام الأسوأ في التاريخ العسكري “البحرية الامريكية”.. ماذا قال المعهد البحري الأمريكي..! 
  • مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب
  • المفتي: تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد مستحب ولونا من البر والإحسان
  • حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟
  • مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
  • أثناء صلاة الجمعة أدركت الإمام في التشهد.. فما الحكم؟" الإفتاء تُجيب
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2 يناير 2025